مصنف ابن أبي شيبة 22780
رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمس مائة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ: بِعْنِي مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. أَوْ: رَجُلٍ جَاءَهُ [١]فَضَمِنَ، قَالَ: بِعْ غُلَامَكَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ خَمْسُمِائَةٍ ؟ قَالَ: " يَبْطُلُ شَرْطُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 22781: لَا يَجُوزُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا