مصنف ابن أبي شيبة 22775
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا رُهِنَ الرَّجُلُ الْحُرُّ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، كَانَ رَهْنًا حَتَّى يَفُكَّهُ الَّذِي رَهَنَهُ أَوْ يَفُكَّ نَفْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه