مصنف ابن أبي شيبة 22771
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: وَرَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه