مصنف ابن أبي شيبة 22770
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ، وَسَاقَ مَهْرَهَا، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَتْ [١]إِخْوَتَهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ، وَمَا كَانَ أَبُوكِ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا شَيْءَ لَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه