MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22770

في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ:

زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ، وَسَاقَ مَهْرَهَا، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَتْ [١]إِخْوَتَهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ، وَمَا كَانَ أَبُوكِ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا شَيْءَ لَكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا