مصنف ابن أبي شيبة 22705
في أجر القسام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ [١]: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْأَذَانُ، وَالْقَضَاءُ، وَالْمَقَاسِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه