مصنف ابن أبي شيبة 22704
في أجر القسام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه