MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22704

في أجر القسام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا