دليل

مصنف ابن أبي شيبة 227

من كان يرى المسح على العمامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ نُبَاتَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَامْسَحْ عَلَيْهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.