مصنف ابن أبي شيبة 227
من كان يرى المسح على العمامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ نُبَاتَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَامْسَحْ عَلَيْهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.