مصنف ابن أبي شيبة 226
من كان يرى المسح على العمامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِنْ شِئْتَ فَامْسَحْ عَلَى الْعِمَامَةِ وَإِنْ شِئْتَ فَانْزِعْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.