دليل

مصنف ابن أبي شيبة 226

من كان يرى المسح على العمامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِنْ شِئْتَ فَامْسَحْ عَلَى الْعِمَامَةِ وَإِنْ شِئْتَ فَانْزِعْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.