مصنف ابن أبي شيبة 22641
من كره أن يكاتب عبده إن لم تكن له حرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه