مصنف ابن أبي شيبة 22640
من كره أن يكاتب عبده إن لم تكن له حرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ [٣]بْنِ سَعْدٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه