مصنف ابن أبي شيبة 22605
الرجل يشتري الصك بالبز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه