مصنف ابن أبي شيبة 22578
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ [١]لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ، فِيَّ وَاللهِ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قُلْتُ: لَا، قَالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ "، فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ". فَذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه