مصنف ابن أبي شيبة 22507
الكيس يدعيه رجلان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ:
فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ. قَالَ: " يُعْطَى صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ. [وَقَدْ] [١]بَقِيَ [٢]سُدُسٌ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه