MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22507

الكيس يدعيه رجلان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ:

فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ. قَالَ: " يُعْطَى صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ. [وَقَدْ] [١]بَقِيَ [٢]سُدُسٌ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا