مصنف ابن أبي شيبة 22506
الكيس يدعيه رجلان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَبِيعَةِ الرَّأْيِ
قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ [١]يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ، فَيَقُولُ هَذَا: لِي بَعْضُهُ، وَيَقُولُ هَذَا: لِي كُلُّهُ. قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لِلَّذِي قَالَ: " هُوَ لِي كُلُّهُ "؛ نِصْفُهُ خَالِصًا، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ "، وَقَالَ رَبِيعَةُ: " هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه