MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22476

من رخص في العينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ قَالَ:

قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ [١][ذَلِكَ، أَوْ] [٢]عَرَفْتُهُ [٣]فَاشْتَرَيْتُهُ [٤]، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا