مصنف ابن أبي شيبة 22476
من رخص في العينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ قَالَ:
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ [١][ذَلِكَ، أَوْ] [٢]عَرَفْتُهُ [٣]فَاشْتَرَيْتُهُ [٤]، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه