MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22475

من رخص في العينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَضَعُهُ؛ فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا