مصنف ابن أبي شيبة 22475
من رخص في العينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَضَعُهُ؛ فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه