مصنف ابن أبي شيبة 2242
من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.