دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2242

من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.