دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2241

من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.