مصنف ابن أبي شيبة 2241
من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.