مصنف ابن أبي شيبة 22417
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ [١]، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه