مصنف ابن أبي شيبة 22367
الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بَرَدَانَ ابْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ:
كُنْتُ بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيَّالِ. فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " أَعْطِهِ أَنْتَ، فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه