مصنف ابن أبي شيبة 22366
في شراء تراب الصواغين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه