دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2231

فِي الرجل يؤذن وهو جالس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.