مصنف ابن أبي شيبة 22304
من قال الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه