مصنف ابن أبي شيبة 22302
من قال الكفن من جميع المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْكَفَنِ: إِنَّهُ [١]مِنْ [٢]رَأْسِ [جُمْلَةِ] [٣]الْمَالِ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه