MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22302

من قال الكفن من جميع المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْكَفَنِ: إِنَّهُ [١]مِنْ [٢]رَأْسِ [جُمْلَةِ] [٣]الْمَالِ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا