مصنف ابن أبي شيبة 22254
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالُوا:
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ [أَوْ] [١]أَمَةٌ [٢]يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُمَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه