مصنف ابن أبي شيبة 22253
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ، فَقَالَ: " لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه