دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2225

فِي الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نُسَيْرٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.