دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2224

فِي المؤذن يتكلم فِي الإقامة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.