MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22234

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ [١]أَوْ يَحْمَرَّ [٢]، وَلَا فِي فِرَاخِ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا