مصنف ابن أبي شيبة 22234
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ [١]أَوْ يَحْمَرَّ [٢]، وَلَا فِي فِرَاخِ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه