مصنف ابن أبي شيبة 22233
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ [عَنْ] وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمْ [٣]تَطِبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه