مصنف ابن أبي شيبة 2222
فِي المؤذن يتكلم فِي الإقامة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.