دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2222

فِي المؤذن يتكلم فِي الإقامة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.