مصنف ابن أبي شيبة 2221
فِي المؤذن يتكلم فِي الإقامة أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.