مصنف ابن أبي شيبة 22199
في شهادة السمع أله أن يسمع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ. أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه