MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22199

في شهادة السمع أله أن يسمع بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ. أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا