مصنف ابن أبي شيبة 22181
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، قَالَ: " يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ؛ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يُسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِهِمْ، وَنُظِرَ: مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه