MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22181

في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، قَالَ: " يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ؛ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يُسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِهِمْ، وَنُظِرَ: مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا