مصنف ابن أبي شيبة 22180
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه