MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22180

في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا