مصنف ابن أبي شيبة 22176
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ:
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ [١]زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ [٢]عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ. فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ، فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه