مصنف ابن أبي شيبة 22175
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَتَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، قَالَ: " ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه