مصنف ابن أبي شيبة 22173
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ، قَالَ: " وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُهَا فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ: أَنَّهَا عَتِيقٌ إِذَا مُتُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه