MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22146

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا