مصنف ابن أبي شيبة 22145
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي [١]مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ [٢]لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ [٣]الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه