مصنف ابن أبي شيبة 22143
في الرهن يقال لصاحبه إن لم نجئ بفكاكه إلى كذا وكذا فهو لك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَجِئْكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ! قَالَ: " لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه