MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22142

في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:

سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ [١]عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ [٢]عَلَى الْآخَرِ، قَالَ: " الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا