مصنف ابن أبي شيبة 22142
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ [١]عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ [٢]عَلَى الْآخَرِ، قَالَ: " الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه