مصنف ابن أبي شيبة 22140
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ:
فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَاهَا [١]مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ "، وَقَالَ الْحَكَمُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه