MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22140

في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ:

فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَاهَا [١]مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ "، وَقَالَ الْحَكَمُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا