مصنف ابن أبي شيبة 22137
في شراء السكران وبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ: " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ، هُوَ [١]بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه