MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22137

في شراء السكران وبيعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ: " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ، هُوَ [١]بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا