مصنف ابن أبي شيبة 22136
في شراء السكران وبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ [قَالَ]:
مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه