MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22128

في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ، فَإِذَا أَعْطَاهَا فَقَدْ جَازَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا