مصنف ابن أبي شيبة 22126
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه