MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22125

في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ حَقٍّ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا