مصنف ابن أبي شيبة 22125
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ حَقٍّ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه