دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2206

فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.