مصنف ابن أبي شيبة 2206
فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.