دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2207

فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ حَمَّادٍ

: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.