مصنف ابن أبي شيبة 2207
فِي المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ حَمَّادٍ
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.